فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٣ - الإثبات القضائي ــ الإقرار حجّة قاصرة الشيخ قاسم الابراهيمي
الإثبات القضائي
الإقرار حجة قاصرة
الشيخ قاسم الابراهيمي
يتضمن بيان معنى القاصرية ومذهب الفقه والقانون فيها ، والأدلة المقامة أو التي يمكن أن تقام عليها .
معنى قاصرية الإقرار :
قد يخبر المقر بواقعة تترتب عليها جملة حقوق بعضها على المقر تجاه المقرّ له وبعضها للمقرّ نفسه أو لشخص ثالث ؛ فهل جعل الشارع الإقرار حجّة بنحو يتناول الجميع فتثبت الحقوق التي للمقر أو لشخص ثالث على من أقرّ عليه كما تثبت على المقر الحقوق التي للغير عليه ، أم يكون إقراره حجة بمقدار ما عليه للغير دون سائر الحقوق ؟ الثاني هو معنى القاصرية .
فلو أقر بعض ورثة الميت بدين له أو لغيره على مورّثه ، لم يكن إقراره حجّة على سائر الورثة ، ولا يخصم شيء من نصيبهم من تركة الميّت لو لم يكن مدينا ، وإن نفذ ما أقرّ به من الدين في حقّه بمقدار ما يقع في حصّته من النقص لو فرض الميّت مدينا واقعا .
فالقاصرية إذا هي اقتصار حجّية الإقرار على المقِرّ ، وعدم تعدّيها عنه إلى